شروط وأحكام العضوية في اللائحة الأساسية

شروط العضوية


يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية:
1- إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ‌. ألّا يقل عمره عن الخامسة عشرة عامًا.‌
ب‌. أن يكون كامل الأهلية. 
ت‌. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ث‌. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ج‌. الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.
ح‌. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.

2- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
أ‌. الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
ب‌. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
ت‌. ‌أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
ث‌. ‌أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.

 

 أنواع العضوية 

تتنوع العضوية في الجمعية إلى نوعين وهي :
1- عضوية عادية                             
2- عضوية داعمة         

* يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات . 
* العضوية في الجمعية (مفتوحة) .


العضوية العادية : العضوية الداعمة :
1- يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.

2- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:

أ‌. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) ريال.
ب‌. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت‌. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث‌. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

2- يحق للعضو العادي ما يأتي:
أ‌. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
ب‌. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ت‌. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ث‌. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج‌. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية."

4- إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوية وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
 1- يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.

2- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
أ‌. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
ب‌. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
ت‌. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
ث‌. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

3- يحق للعضو الداعم ما يأتي:
أ‌. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
ب‌. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
ت‌. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ث‌. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ج‌. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
 
عضو شرف :
عضو فخري :
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها وليس له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . 
1- يكون عضوًا فخريًا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدّوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي:
أ‌. لا يعد العضو الفخري عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
ب‌. يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
ت‌. تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.

2- إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.



فقدان العضوية

يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.
4- إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
5- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (ستة اشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة .
6- لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب ويسري ذلك على خلفائه الشرعيين والقانونيين .

التزامات العضوية
يلتزم عضو الجمعية بما يلي :
1- الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
2- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
3- إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.



قيمة اشتراك العضوية السنوي
عضوية عادية

 500 ريال 

عضوية داعمة
سداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.





آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية :
يتم التقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي :
  • تعبئة استمارة طلب عضوية في الجمعية في الموقع .
  • يتم عرض الطلب على مجلس الإدارة .
  • يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بقبول العضوية .



لتعبئة استمارة طلب العضوية في الجمعية اضغـط هنــا











تبرع سريع